السيد محمد سعيد الحكيم
275
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
فلو استأجر شخصاً على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها أو صوم شهر رمضان أو حج الإسلام ( 1 ) أو تغسيل الأموات أو تكفينهم ( 2 ) أو الصلاة عليهم أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة ، لم تصح الإجارة إذا كان المقصود أن يفعلها الأجير عن نفسه ( 3 ) . نعم لو استأجره على أن ينوب